Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15127 بتاريخ 05/10/2020 : بطلان التتبعات الجزائية عند خرق الإعلام البنكي الوجوبي المقرر لحماية مصلحة المتهم

J P 15127/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية على المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه تعد إجراءات وجوبية تتعلق بالنظام العام وتتعهد المحكمة بمراقبتها من تلقاء نفسها.
  2. خرق المصرف لواجب دعوة الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد داخل الأجل القانوني يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم لتأثيره على الحيز الزمني الممنوح لتسوية وضعية الصك ويؤسس للبطلان طبق الفصل 199 م إ ج.
  3. تقدير محكمة الأصل لقيام الإخلال بالإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية وتعليلها لذلك بأسانيد مستمدة من وثائق الملف يعد تطبيقا سليما للقانون يخضع لرقابة محكمة التعقيب ولا ينقض إلا عند ثبوت الخطأ في تطبيق النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.