Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97396 بتاريخ 10/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء

J P 97396/202010 mai 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
  2. يعد استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه من طرف كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم إجراء لازما لإطلاق أجل الإيداع، ويستوجب أن يكون الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وأن يضاف ما يفيد التسليم إلى ملف القضية.
  3. عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه خلال شهر من تاريخ الاستدعاء مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب يوجب الحكم بسقوط الطعن لكونه إخلالا بإجراء أساسي رتبه القانون جزاء صريحا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.