Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93125 بتاريخ 05/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير أدلة الإدانة

J P 93125/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. تكون محكمة الموضوع قد أحسنت تطبيق القانون ووفّت التعليل عندما تُبيّن عناصر الثبوت التي اعتمدتها وتُبرز قيمتها الحجّية وتستخلص منها النتائج القانونية على نحو مترابط وخال من التحريف.
  2. لا يقبل في التعقيب ما كان مرماه مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها متى كان قضاؤها مؤسسا على استقراء سليم وتعليل كاف.
  3. إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي متعلق بالنظام العام تعيّن رفض الطعن لانتفاء موجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.