Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67849 بتاريخ 05/10/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم الإجرائي عند انتفاء المصلحة القانونية

J P 67849/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا قيام مصلحة قانونية للطاعن في منازعة الحكم المطلوب نقضه، وتنتفي هذه المصلحة عندما لا يحقق الطعن فائدة قانونية مباشرة للطاعن.
  2. الحكم القاضي بضم ملف قضية إلى قضية أخرى يعد حكما إجرائيا، ولا يقبل الطعن فيه بالتعقيب إذا انصبت مطاعن الطاعن على موضوع النزاع لا على سندات الضم ذاتها.
  3. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها من تلقاء نفسها، ويترتب عن الإخلال بشرط المصلحة رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.