Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93034 بتاريخ 05/10/2020 : قيام مسؤولية الشريك الجزائية رغم عدم إدانة الفاعل الأصلي متى ثبتت أركان المشاركة من أدلة الدعوى

J P 93034/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ولمؤيدات الإدانة والبراءة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يبقى من إطلاقاتها ما دام تعليلها كافيا ومبنّيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الطعن جدلا موضوعيا في وزن الحجج.
  2. لا يحول عدم إدانة الفاعل الأصلي أو بقاؤه مجهولا دون مساءلة الشريك جزائيا متى ثبتت في جانبه عناصر المشاركة المستخلصة من أدلة الدعوى وثبتت علاقة فعله بالجريمة موضوع التتبع.
  3. يبقى ادعاء المتهم بوجود سبب مشروع لحيازته للشيء محل الجريمة غير منتج متى تجرد من الدليل والحجة المقنعة، ويكون لمحكمة الموضوع أن ترجح مؤيدات الاتهام عليه دون أن يعد ذلك تحريفا للوقائع أو هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.