Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82348 بتاريخ 05/10/2020 : نقض الحكم لعدم التعرض لقرائن الإدانة بما يضعف التعليل

J P 82348/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يقتضي أن يتضمن بيان المستندات الواقعية والقانونية ولو انتهى إلى البراءة، بما يتيح مراقبة سلامة استخلاص المحكمة للنتيجة التي انتهت إليها.
  2. إغفال المحكمة مناقشة قرائن الإدانة الثابتة بالملف دون بيان موجب طرحها يجعل التعليل قاصرا ويكوّن خرقا لأحكام الفصل 168 من م ا ج.
  3. متى ترتب عن قصور التعليل وخرق القانون عدم بيان الأساس الذي اعتمدته المحكمة في استبعاد وسائل الإثبات، تعيّن نقض الحكم مع الإحالة لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.