Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93228 بتاريخ 05/10/2020 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يفتح التعقيب في الفرع المدني غير المفصول فيه أصلا

J P 93228/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يخول لمحكمة التعقيب التعرض للفرع المدني إذا لم يكن هذا الفرع محل نظر من قضاة الأصل.
  2. إذا اقتصرت محكمة الأصل على القضاء بانقضاء الدعوى العمومية دون فصل في الدعوى الشخصية فإن النزاع المدني يبقى خارج نطاق المراقبة التعقيبية لغياب حكم موضوعي فيه.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا يترتب عنه حجز معلوم الخطية المؤمن عند خيبة الطاعن في طعنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.