Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87192 بتاريخ 05/10/2020 : بطلان مطلب التعقيب عند مباشرته من محام غير مرسم لدى التعقيب

J P 87192/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب من الناحية الشكلية أن تتم مباشرته بواسطة محام له صفة محام لدى التعقيب طبق قواعد تنظيم مهنة المحاماة، ويترتب عن تخلف هذا الشرط بطلان الإجراء لارتباطه بالنظام العام.
  2. لا يصحح بطلان مطلب التعقيب تقديم محام لدى التعقيب لإعلام نيابته ومستندات الطعن إذا كان المطلب قد قدم ابتداء من محام غير مختص بالتعقيب، لأن العيب يتعلق بالإجراء المؤسس للطعن ولا يزول بإجراءات لاحقة.
  3. مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها عند نظرها في قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.