Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87655 بتاريخ 05/10/2020 : ردّ الطعن عند انبنائه على جدل موضوعي في تقدير محكمة الأصل للأدلة

J P 87655/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين الإدانة والبراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دامت قد أحاطت بعناصر الملف إحاطة كافية واستخلصت نتائجها استخلاصا سائغا.
  2. لا يقبل في التعقيب ما يرمي في جوهره إلى إعادة مناقشة الأسس الواقعية التي اعتمدتها محكمة الأصل في تكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. يُردّ مطعن خرق القانون وضعف التعليل متى تبين أن القرار المطعون فيه قام على تعليل كاف وبيّن القيمة الحجّية للعناصر المعتمدة دون تحريف للوقائع أو إغفال لما من شأنه التأثير في النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.