Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87482 بتاريخ 05/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تكليف محام وتقديم مذكرة بالأسباب
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا تخلف الطاعن عن تكليف محام وتقديم مذكرة تتضمن أسباب الطعن وفق الصيغة التي أوجبها القانون.
- تتعلق مخالفة الإجراءات الأساسية بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
- يستوجب القضاء بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الآثار المالية التي رتبها القانون على ذلك ومنها حجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.