Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52077 بتاريخ 05/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمحضر إبلاغ مذكرة أسباب الطعن بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- يستوجب الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع محضر إبلاغ مذكرة أسباب الطعن بواسطة عدل منفذ ضمن الوثائق الإجرائية الواجبة لتأمين سلامة الطعن.
- يترتب عن عدم الإدلاء بمحضر إبلاغ مذكرة أسباب الطعن بواسطة عدل منفذ مخالفة للإجراءات الأساسية توجب رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبارها موجبة للإسقاط وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استيفاء متطلبات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية يترتب الأثر القانوني المتمثل في حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.