Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88438 بتاريخ 05/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من كفايته دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام قضاؤها مؤسسا على أعمال استقرائية ومؤيدات ناقشتها وبيّنت قيمتها الحجية تعليلا كافيا.
- لا يقبل في التعقيب كل طعن يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من عناصر لإسناد قضائها متى كان تطبيقها للقانون سليما وتعليلها كافيا وخاليا من التحريف.
- متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته القانونية وخلا من أي خلل إجرائي يتعلق بالنظام العام تعيّن رفض مطلب التعقيب لعدم قيام موجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.