Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0999 بتاريخ 05/10/2020 : تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تقديم بطاقة السوابق عدد 2 من قبل النيابة العمومية

J P 0999/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للقرائن المعتمدة متى كان تعليلها سليما ومنسجما مع مستندات الملف.
  2. تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يتوقف على تمكين المحكمة من معطيات السوابق العدلية بواسطة نظير بطاقة السوابق عدد 2، وتتحمل النيابة العمومية عبء توفيرها حتى تتيسر للمحكمة مراقبة سوابق المحكوم عليه والبت في استحقاقه لهذه الآلية.
  3. لا يقوم خرق القانون إذا تبين أن محكمة الأصل تعاملت مع مظروفات الملف دون تحريف أو نقصان وانتهت إلى النتيجة التي قضت بها وفق ما يتيحه القانون من سلطة في التطبيق متى استندت إلى تعليل كاف.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 365 م ا ج-قانون 18 فيفري 1998 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.