Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 636 بتاريخ 05/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان هذا التقدير مؤسسا على تعليل سليم ومتناسق مع مظروفات الملف.
- تتدخل محكمة التعقيب في حدود التثبت من سلامة تطبيق القانون وتأويله، ويكون الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا.
- يكون التعليل كافيا متى أبرزت المحكمة عناصر استخلاصها دون تحريف أو نقصان، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 258 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.