Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9801 بتاريخ 05/10/2020 : رفض التعقيب إذا انصبّ المطعن على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة

J P 9801/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع وثائق الملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة النتيجة.
  2. لا يقبل التمسك بحالة الدفاع الشرعي إلا إذا توفرت شروطها القانونية، ويكون لمحكمة الموضوع سلطة استبعادها عند انتفاء الخطر الملم على الحياة أو عدم قيام التكافؤ بين الاعتداء ووسيلة الرد.
  3. يثبت قيام الجريمة باعترافات المتهم إذا استخلصتها محكمة الموضوع استخلاصا سائغا دون تحريف أو نقصان، ويكون النعي بخرق القانون غير وجيه متى جاءت النتيجة نتيجة تطبيق قانوني سليم على الوقائع المستخلصة.

Textes appliqués

  • الفصل 218 مرج وقانون 12 جوان ن 1969-الفصل 258 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.