Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7638 بتاريخ 05/10/2020 : وجوب بتّ محكمة الاستئناف في شكليات الاعتراض قبل التعرض للأصل
Principe juridique
- إذا كان تعهد محكمة الاستئناف ناشئا عن اعتراض على حكم غيابي، تعين عليها قبل التعرض للأصل أن تفصل في مدى قبول الاعتراض شكلا بوصفه شرطا لازما لصحة نظرها في موضوع الدعوى.
- يعدّ تعرض محكمة الاستئناف للأصل دون التثبت من استيفاء شكليات الاعتراض ولا سيما التحقق من علم المعترض عليه بالجلسة، خرقا للإجراءات الجوهرية يفضي إلى نقض الحكم لفساد تطبيق القانون.
- تخضع سلامة تعليل محكمة الموضوع ومدى اتساقه مع مستندات الملف لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون، وكل تحريف للوقائع الثابتة بالملف يترتب عنه سوء تطبيق القانون ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصلين 218 و 224 م ج-احكام الفصل 258 من ماج-احكام الفصل 175م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.