Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85510 بتاريخ 06/10/2020 : لا يرفض تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد غياب بطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت وجود سوابق على خلاف أصل الاستقامة
Principe juridique
- نقاوة السوابق العدلية هي الأصل عملا بمبدأ الاستقامة وسلامة النية ولا يعدّ المتهم من ذوي السوابق إلا إذا ثبتت تلك السوابق بدليل يناهض هذا الأصل.
- عدم إرفاق بطاقة السوابق العدلية بالملف لا يبرّر آليا حرمان المتهم من تأجيل تنفيذ العقاب البدني ما لم يقع الإدلاء بما يثبت وجود سوابق فعلية.
- قواعد المحاكمة العادلة تقتضي أن يُبنى تقدير العقوبة والبتّ في شروط الإرفاق بتأجيل التنفيذ على معطيات ثابتة ويقينية لا على افتراضات ظنية أو احتمالية لا سند لها بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 558 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.