Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85510 بتاريخ 06/10/2020 : لا يرفض تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد غياب بطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت وجود سوابق على خلاف أصل الاستقامة

J P 85510/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. نقاوة السوابق العدلية هي الأصل عملا بمبدأ الاستقامة وسلامة النية ولا يعدّ المتهم من ذوي السوابق إلا إذا ثبتت تلك السوابق بدليل يناهض هذا الأصل.
  2. عدم إرفاق بطاقة السوابق العدلية بالملف لا يبرّر آليا حرمان المتهم من تأجيل تنفيذ العقاب البدني ما لم يقع الإدلاء بما يثبت وجود سوابق فعلية.
  3. قواعد المحاكمة العادلة تقتضي أن يُبنى تقدير العقوبة والبتّ في شروط الإرفاق بتأجيل التنفيذ على معطيات ثابتة ويقينية لا على افتراضات ظنية أو احتمالية لا سند لها بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 558 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.