Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14028 بتاريخ 06/10/2020 : تشديد وصف السرقة إلى جناية لا يقوم إلا بثبوت العنف الشديد بالمعنى القانوني

J P 14028/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند تطبيق ظرف التشديد المتمثل في العنف الشديد في جريمة السرقة أن تتحقق من قيامه وفق شروطه القانونية، لأن مجرد ادعائه دون فحص عناصره يجعل التكييف المؤدي إلى نقل الفعل من جنحة إلى جناية قائما على خطأ في تطبيق القانون.
  2. يستفاد من انسجام النصوص الجزائية وتكاملها أن مفهوم العنف الشديد المعتمد لتشديد السرقة هو مفهوم واحد يرتبط بأحكام العنف الواردة بالمجلة الجزائية، ولا يجوز تبني مفهوم متحول للعنف الشديد يختلف باختلاف الفصول بما يؤدي إلى اضطراب التكييف والعقاب.
  3. إن اعتماد المحكمة لنصوص قانونية لا علاقة لها بالجرائم المسندة أو إقامة التعليل على فهم غير صحيح لمعيار العنف الشديد يعد مخالفة للقانون توجب نقض الحكم لقيام الخطأ في تطبيق النص القانوني المحدد للوصف الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.