القضية عدد 14929 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 544 بتاريخ 2020/3/10 المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** ضد ***** طعنا في الحكم الإستئنافي عدد 2068 بتاريخ 2020/3/10 الصادر عن عن محكمة الإستئناف ب***** والقاضي نصه نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي والقضاء مجددا بعدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14929 بتاريخ 06/10/2020 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة والحجج وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى مراقبة اجتهاد محاكم الأصل في وزن الأدلة ومناقشة قناعتها ما دام القرار معللا بأسباب مستمدة من الوقائع الثابتة بالملف.
- الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في صحة الأسباب المعتمدة لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.