الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 85573 2020/10/6 تاريخه قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/12/21 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 1149 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85573 بتاريخ 06/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مع نسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، ويترتب عن عدم الإيداع سقوط الطعن.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا، ويقتضي الإخلال بها الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب عدم استيفاء مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.