Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85616 بتاريخ 06/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 85616/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بها.
  3. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للمقتضى القانوني المنظم للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.