Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84818 بتاريخ 06/10/2020 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي شكلا عند غياب معاضدة النيابة العمومية
Principe juridique
- يكون طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في خصوص حقوقه المدنية غير مقبول شكلا إذا لم تسانده النيابة العمومية، لأن الدعوى المدنية المنبثقة عن الدعوى الجزائية لا كيان لها خارج إطارها ولا يمكن لمحكمة التعقيب البت فيها بمعزل عن الدعوى العمومية.
- لا يعدّ التبليغ واقعا بوجه قانوني صحيح على معنى أحكام الفصل 8 من م م م ت إذا لم يقع الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ، ويترتب عن ذلك اختلال في الإجراءات الأساسية يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
- تفرض الصيغة القانونية للتسليم والتبليغ ضمانا لحماية الخصوم والتحقق من تبليغ صوت الخصم لخصمه حتى لا يضار بإجراءات تتخذ ضده في غيبته، ويستلزم الإخلال بها ترتيب الجزاء الإجرائي المناسب.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.