Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76697 بتاريخ 06/10/2020 : قيام نية الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة باستنتاجها من قرائن موضوعية تفوق الاستهلاك الشخصي

J P 76697/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة محاولة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف تحقق الركن المادي والمعنوي وفق أحكام القانون المؤرخ في 1998/2/18.
  2. يُستدل على نية الاتجار من قرائن موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع، ومن ذلك حيازة كميات كبيرة لا تتلاءم مع الاستهلاك الشخصي أو المناسباتي متى كان الادعاء في ذلك غير مؤيد بما يرجحه.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على التقدير الحرّ المعلّل لمحكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن المؤدية إلى ثبوت نية الاتجار ما دام الاستخلاص سائغا ومؤسسا على مظروفات الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 59 م ج-قانون 1998/2/18-الفصل 269 م ا ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.