Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71636 بتاريخ 06/10/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بالطعن في حكم البراءة

J P 71636/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. إعلام المتهم بوقوع الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته بالبراءة يعدّ إجراءً أساسيا تفرضه ضمانات الدعوى الجزائية لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
  2. الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يرتب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب باعتبار أن مخالفة الإجراءات الأساسية التي تمسّ مصلحة المتهم الشرعية تدخل في نطاق البطلان عملا بالفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. حق الدفاع بوصفه عنصرا من عناصر المحاكمة العادلة يقتضي تمكين المتهم من العلم بالإجراءات المتخذة ضده، ويستمدّ ذلك من الفصل 108 من الدستور ومن معايير المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.