Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 52604/52597 بتاريخ 06/10/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إهمال دليل جدي دون بيان موجب استبعاده

J P 52604/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المحكمة مراقبة احترامها، ويترتب عن الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية.
  2. حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها مشروطة بتعليل مستساغ وشامل لكامل أوراق الملف دون تحريف.
  3. إهمال محكمة الموضوع لعناصر واقعية جدية بالملف دون تمحيصها ودون بيان سبب استبعادها ودون الموازنة بينها وبين أدلة البراءة يورث الحكم ضعفا في التعليل بما يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصلين 286 و 255 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.