Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 52604/52597 بتاريخ 06/10/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إهمال دليل جدي دون بيان موجب استبعاده
Principe juridique
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المحكمة مراقبة احترامها، ويترتب عن الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية.
- حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها مشروطة بتعليل مستساغ وشامل لكامل أوراق الملف دون تحريف.
- إهمال محكمة الموضوع لعناصر واقعية جدية بالملف دون تمحيصها ودون بيان سبب استبعادها ودون الموازنة بينها وبين أدلة البراءة يورث الحكم ضعفا في التعليل بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصلين 286 و 255 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.