Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91197 بتاريخ 06/10/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده وفق الفصل 263 مكرّر
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن وأن يقدم ما يثبت تبليغها بواسطة عدل منفّذ إلى المعقب ضدّهم باستثناء النيابة العمومية.
- يترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده وفق ما يفرضه الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية سقوط الطعن.
- عند ثبوت الإخلال بإجراء التبليغ الموجب قانونا يتعين على محكمة التعقيب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في أصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.