Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81294 بتاريخ 06/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 81294/20206 octobre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد.
  2. يسري أجل إيداع مستندات الطعن من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق ما يضبطه القانون.
  3. جزاء سقوط الطعن المقرر عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية جزاء وجوبي يمنع المحكمة من التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.