Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10395 بتاريخ 06/10/2020 : استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار الحفظ لا يتوقف على مساندة النيابة العمومية
Principe juridique
- لا يشترط لقبول استئناف القائم بالحق الشخصي لقرارات قاضي التحقيق سوى احترام أجل الطعن وقيام الإجحاف بحقوقه المدنية، ولا موجب لاقتران طعنه بمساندة النيابة العمومية ما دام ذلك الاستئناف ينعش الدعوى الجزائية بالقدر اللازم لتحديد المسؤولية المدنية لاحقا.
- إغفال بعض البيانات المنصوص عليها بالفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية كالتنصيص على السوابق العدلية لا يترتب عنه البطلان متى كان ذلك الإغفال لا يمس القواعد الأساسية للإجراءات وكان المقصود من تلك البيانات مجرد تجنب الغلط في شخصية المتهم أو في العقاب المستوجب.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الترجيح والتعليل وتقدير الأدلة، إذ يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون متى كان القرار معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى مستندات صحيحة.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 301 من المجلة الجزائية-الفصلين 93/36 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 الفقرة الثانية من مجلة الاجراءات الجزائية-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من م إ ج-الفصول 259 و 260 و 258 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 109 من م.ا.ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.