Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14214 بتاريخ 06/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يستكمل الطاعن بواسطة محام الإجراءات الوجوبية المقررة لتقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المحدد لها.
- يعدّ عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني إخلالا جوهريا يقتضي التصريح بسقوط الطعن شكلا.
- يستلزم تقديم مطلب التعقيب حجز معلوم الخطية طبق النص الإجرائي، ويؤدي سقوط الطعن إلى حجز المال المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.