Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90815 بتاريخ 06/10/2020 : اعتماد تقرير الاختبار معززا بالاعترافات كاف لإثبات الركن المادي لجريمة الخيانة الموصوفة

J P 90815/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُبرز ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. قيام علاقة الاجارة لا ينتفي بمجرد كون الأجير كان بصدد تعويض زميله، ولا يعفي ذلك من المسؤولية الجزائية متى ثبتت الاستيلاءات باعتراف صريح مؤيد بما ورد بتقرير الاختبار.
  3. لا يعد اعتماد الخبير على الوثائق المحاسبية والأعمال التفقدية الصادرة عن الجهة المتضررة إخلالا بمبدأ الحياد متى كان ذلك لازما لإنجاز الاختبار، وللمحكمة أن تتخذ مما يرد بتقرير الاختبار قرينة جدية ضمن بقية القرائن لتكوين قناعتها.
  4. رفض الدعوى المدنية يكون معللا متى بيّنت المحكمة أن الطلب جاء مبهما أو مضطربا لعدم ضبط عناصره المالية على نحو يسمح بالتحقق من مطابقته للمعطيات المعتمدة قضائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.