Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99838 بتاريخ 06/10/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه إجراءات الإيداع الإلزامية المنصوص عليها قانونا، باعتبارها شروطا شكلية جوهرية لقبول الطعن.
- يشترط لقبول مطلب التعقيب تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي عدم الإدلاء بهذه الوثيقة داخل الأجل القانوني إلى رفض المطلب شكلا.
- يستلزم الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية حجز معلوم الخطية عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى توفرت حالة السقوط طبق المقتضيات الإجرائية المنظمة للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.