Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 96846 بتاريخ 06/10/2020 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة لا ينقض متى استند إلى خلو الملف من القرائن

J P 96846/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. يكون قرار حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة سليما إذا استند إلى تعليل يفيد خلو ملف الدعوى من القرائن أو الشهادات التي تثبت ارتكاب الفعل المنسوب.
  2. لا تكفي تصريحات الشاكي وحدها لإسناد الإدانة متى لم تعززها مؤيدات موضوعية من أوراق الملف وبقي الإنكار قائما دون ما يفنده.
  3. يرفض التعقيب متى كان استخلاص جهة الاتهام للنتيجة التي انتهت إليها قائما على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الدعوى بما يجعل المطاعن خالية من المستند الصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.