Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 96846 بتاريخ 06/10/2020 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة لا ينقض متى استند إلى خلو الملف من القرائن
Principe juridique
- يكون قرار حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة سليما إذا استند إلى تعليل يفيد خلو ملف الدعوى من القرائن أو الشهادات التي تثبت ارتكاب الفعل المنسوب.
- لا تكفي تصريحات الشاكي وحدها لإسناد الإدانة متى لم تعززها مؤيدات موضوعية من أوراق الملف وبقي الإنكار قائما دون ما يفنده.
- يرفض التعقيب متى كان استخلاص جهة الاتهام للنتيجة التي انتهت إليها قائما على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الدعوى بما يجعل المطاعن خالية من المستند الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 168م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.