Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12417 بتاريخ 06/10/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير الوقائع

J P 12417/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا يحول محكمة التعقيب إلى محكمة موضوع، فلا تمتد رقابتها إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر ووقائع لتبرير قضائها ما دام ذلك من صميم اجتهادها في التقدير.
  2. إحالة دائرة الاتهام تقوم على توفر قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام، خلافا لقضاء الأصل الذي لا يصدر حكمه إلا إذا استند إلى حجج أو قرائن ترتقي إلى درجة الحجج.
  3. إثارة التجريح لأول مرة أمام محكمة التعقيب تظل ممكنة متى تعلقت بالنظام العام والمصلحة الشرعية للمتهم، غير أنها ترد عند عدم احترام الإجراءات التي يفرضها قانون التجريح.

Textes appliqués

  • الفصلين 244 و 241 م ج-الفصل 116 م إ ج-الفصل 150 م إج-الفصلين 249 و 250 اللاحقين بالفصل 248 م م م ت-الفقرة الخامسة من الفصل 248 من م م م ت-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.