Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10207 بتاريخ 06/10/2020 : قيام مانع التتبع متى ثبت اتصال القضاء الأجنبي نهائيا بالفعل مع قضاء العقاب
Principe juridique
- قيام مانع إثارة الدعوى العمومية يتثبت إذا أثبت المتهم أنه سبق اتصال القضاء في الخارج نهائيا بالفعل مع قضاء كامل مدة العقاب أو سقوطه أو شموله بالعفو، ويترتب عن ثبوته عدم جواز تتبعه من جديد عن نفس الأفعال.
- لا يجوز للمحكمة طرح المستندات المثبتة لاتصال القضاء الأجنبي نهائيا لمجرد كونها نسخا، متى كانت نسخا مطابقة للأصل وتحمل ختم وامضاء الجهة القضائية، وإلا كان قرارها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
- القرار القضائي يكون قاصرا في التسبيب إذا لم يستوعب عناصر النزاع القانونية والإجرائية ولم يبين مأخذ استنتاجه في تقدير الدليل، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- عندما يثار دفع جوهري من شأنه التأثير في مآل الدعوى، يتعين على جهة التحقيق أو الاتهام عند الشك اتخاذ الأبحاث التكميلية وإجراء المكاتبات اللازمة للتحقق من صحة الوثائق المقدمة تطبيقا للصلاحيات المخولة لها قانونا.
Textes appliqués
- الفصول 37/32/13/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصول 37/33/32/13/05/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/8/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 32 من م ج-الفصول 199/119/53 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 86 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07-الفصل 305 من م إ ج-المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الانسان-الفصل 37 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015-الفصلين 470 و 471 من م إ ع-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 471/470 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 116 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.