Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11264 بتاريخ 06/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا للإجراء الذي يثبته وصل التسليم بملف القضية.
- يعدّ استدعاء كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه بالطريقة الإدارية لتسليم نسخة الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم إجراء حاسما لاحتساب أجل تقديم مستندات التعقيب وتقييم مدى احترامه.
- إذا كان الطعن بالتعقيب غير مستوف لإجراءاته القانونية بسبب عدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية فإن المحكمة تقضي برفضه شكلا مع تخطئة الطاعن بالمال المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.