Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87142 بتاريخ 06/10/2020 : لا تقوم جريمة استغلال موظف عمومي لصفته إلا بثبوت منفعة مادية أو مضرة مادية مقدرة
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- المنفعة أو المضرة المشترطة لتطبيق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية هي بالضرورة منفعة مادية أو مضرة مادية يتعين إثبات مقدارها، باعتبار أنها مرجع لتحديد قيمة الخطية ومناط الحكم بالرد عملا بالفصل 98.
- لا وجه لنقض الحكم بسبب ضعف التعليل متى ثبت أن محكمة الموضوع بحثت عناصر الجريمة واستخلصت من وسائل إثبات ذات أصل ثابت بالملف عدم قيام أركانها، ويعدّ ما عدا ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.