Jurisprudence

قرار تعقيبی عدد 85513 بتاريخ 6/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 85513/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. يخضع الطعن بالتعقيب لإجراءات شكلية جوهرية تتعلق بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن بقوة القانون.
  2. يعتبر استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وسيلة لإطلاق أجل القيام بالالتزامات الإجرائية المحمولة عليه، ويؤدي التخلف عن التسلم داخل الأجل إلى ترتيب الجزاء الإجرائي المتمثل في سقوط الطعن.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب شكلا يتعين على المحكمة التصريح برفضه شكلا مع تطبيق الآثار القانونية المترتبة عن ذلك ومنها حجز معلوم الخطية وفق النصوص المنظمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.