Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85516 بتاريخ 06/10/2020 : توجيه تهمة الفصل 96 يقتضي بيان قيمة المنفعة أو المضرة المادية
Principe juridique
- لا مجال للتمسك بأحكام الفصل 42 من المجلة الجزائية للطعن في قرارات دائرة الاتهام ما دامت سلطة إحالة لا سلطة حكم، إذ يظل النظر في أسباب الإباحة من مشمولات قضاة الأصل عند المحاكمة.
- إن مقتضيات الفصل 170 من م ا ج المتعلقة بترك السبيل تتصل بمرحلة الحكم ولا تنطبق على قرارات دائرة الاتهام، بما يجعل التمسك بها في هذا الطور غير وجيه قانونا.
- يعد تعليل قرارات دائرة الاتهام شرطا لسلامتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية وفق دلالات لها أصل ثابت بالملف طبقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا يقوم تطبيق الفصل 96 من المجلة الجزائية إلا على منفعة أو مضرة مادية يتعين بيان مقدارها، لأن تلك القيمة هي المرجع لتحديد الخطية بمقتضى نفس الفصل وتكميلها بحكم الرد عملا بالفصل 98، ويترتب على إغفال بيان قيمة المنفعة أو المضرة خرق للقانون موجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 32 و82 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 2 من القانون عدد 62 المؤرخ في 2017/10/24 المتعلق بالمصالحة الادارية-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 42 من المجلة الجزائية-الفصل 37 من المجلة الجزائية-الفقرة الأولى من الفصل 170-الفصول 69 و 168 و 199من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 170 من م ا ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفقرة الثانية من الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 96 كما نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985-الفصل 98 من المجلة الجزائية-الفصلين 96 و 97 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.