Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12611 بتاريخ 07/10/2020 : لا تقبل مجادلة تقدير دائرة الاتهام لقرائن توجيه التهمة طالما اقتصر التعقيب على مناقشة الوقائع دون خطأ في تطبيق القانون
Principe juridique
- تقتصر مهمة دائرة الاتهام على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة لإحالة المتهم على المحكمة المختصة دون التزامها بتحري اليقين كما هو واجب على محاكم الأصل.
- لا يخضع لمحكمة التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص القرائن الكافية لتوجيه التهمة فمما تستقل به دائرة الاتهام ولا رقابة عليه بالتعقيب.
- لا يعيب قرار دائرة الاتهام في توجيه التهمة اعتماده جملة من الاختبارات الطبية متى اطمأن وجدانه إليها لإثبات العلاقة السببية، ولا يقبل الطعن الذي ينتهي إلى مجادلتها في وزن تلك الأدلة باعتباره جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.