Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12640 بتاريخ 07/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في سلامة التكييف القانوني دون تقدير الوقائع

J P 12640/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام إلى تقدير الوقائع وأدلتها، وإنما تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف وفي حدود مراقبة التكييف القانوني والتعليل المستساغ.
  2. الدفع بضرورة إجراء اختبار فني أو تكليف خبير لبحث مسألة واقعية يعد دفعا موضوعيا يدخل في اختصاص قاضي الموضوع ولا ينهض سببا قانونيا للتعقيب.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على أساس إذا انحصر في مجادلة الدائرة في فهمها للوقائع وترجيحها للأدلة دون الارتكاز على أحد الأسباب المبينة بالفصل 258 م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.