Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85702 بتاريخ 07/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التكييف القانوني للوقائع دون تقديرها

J P 85702/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا تتسلط رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع والأدلة فهو من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابتها.
  2. الاضمار بالمعنى الوارد بالفصل 202 ق ج يتمثل في نية سابقة على مباشرة الاعتداء على ذات الغير، وهي نية باطنية يستدل عليها بالقرائن الخارجية وتقديرها منوط بسلطة الإحالة شرط أن يكون التعليل مستساغا.
  3. يكفي لسلامة قرار الإحالة أن يتضمن تعليلا سائغا يبرز القرائن المعتمدة لتوجيه التهمة وإسباغ الوصف القانوني عليها، ولا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجرد مجادلة سلطة الإحالة في اجتهادها الموضوعي.

Textes appliqués

  • الفصلين 201 و 202م. ج-الفصل 202 ق ج-الفصل 263 م ! ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.