Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12906 بتاريخ 07/10/2020 : استخلاص نية الإتجار في المخدرات من القرائن الخارجية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- دائرة الإتهام لا تفصل في أصل التجريم وإنما يقتصر دورها على التثبت من قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة، ولها في ذلك سلطة تقدير الوقائع لاستخلاص أركان الجريمة وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها ما لم يحصل تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
- مقتضيات الفصل 69 من م إ ج تتحقق متى مكّن الاستنطاق المتهم من الإحاطة بالتهم وإبداء دفاعه عنها على نحو يتيح له إبعاد ما لا يقوم عليه دليل والاعتراف بما يراه، ولا ينهض خرقه بمجرد المجادلة في تقدير جهة التحقيق لمدى كفاية العناصر.
- نية الإتجار باعتبارها أمرا باطنيا يجوز استنتاجها من القرائن الخارجية، ويكفي في ذلك تعليل سائغ يستند إلى عناصر موضوعية من شأنها الدلالة على القصد دون اشتراط تصريح صريح بالنية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 1-1-2-4-5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-الفصول 4-239-386-394 من المجلة الديوانية-الفصل 69 من م إ ج-الفصل 263 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.