Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11523 بتاريخ 07/10/2020 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 11523/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليق الإجراءات والآجال بمقتضى مرسوم يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال يترتب عنه احتساب آجال إيداع مستندات الطعن من جديد خلال مدة التعليق، بما يجعل الدفع بتجاوز أجل تقديم المستندات غير قائم متى ثبت وقوع الإيداع ضمن الأجل بعد مراعاة مدة التعليق.
  2. استخلاص توافر أركان جريمة الجرح على وجه الخطأ الناشئة عن حادث مرور وتقدير الأدلة والقرائن وترجيحها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على معطيات موضوعية وله أصل ثابت بالملف.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في جوهره على مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من وسائل ترجيح بين الأدلة والقرائن أو على إعادة تقييم الوقائع، ما دام القرار قد نزل النصوص القانونية على الوقائع تنزيلا صحيحا ولم يشبه تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.