Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99753 بتاريخ 07/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مع عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 99753/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك جزاء إجرائيا مقررا بنص خاص.
  2. يعدّ الإخلال بالإجراءات الأساسية المنظمة لقبول الطعن بالتعقيب سببا شكليا يوجب التصريح بسقوط الطعن، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام الإجرائي الواجب الاحترام.
  3. عند القضاء بسقوط الطعن شكلا يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.