Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60577 بتاريخ 07/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية

J P 60577/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد تعليل قرارها تعليلا كافيا يتضمن التثبت من شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ويستوجب ذلك التحقق من نقاوة السوابق العدلية بالملف.
  2. غياب بطاقة السوابق العدلية بالملف مع منح تأجيل التنفيذ دون إجراء التثبت اللازم يعد خرقا للقانون يوجب نقض الحكم لعدم استكمال الشرط القانوني المقرر لتطبيق تأجيل التنفيذ.
  3. الخطأ في وصف الحكم من حيث كونه حضوريا أو غيابيا لا يرتب البطلان متى كان الوصف الصحيح يستفاد من ذات الحكم طبقا للقانون، ويعد ذلك من قبيل الخطإ المادي غير المؤثر على جوهر النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 217 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفصل 175 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.