Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10902 بتاريخ 07/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 10902/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك جزاء إجرائيا رتبه القانون على عدم استكمال موجبات التعقيب.
  2. تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي يترتب عنه اختلال الطعن من الناحية الإجرائية ويمنع نظره في الأصل.
  3. يترتب على التصريح بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لذلك باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.