Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99618 بتاريخ 07/10/2020 : يفسر الحكم القاضي بجراية لفائدة أبناء الهالك على أنه يقرر المساواة بينهم عند التنفيذ ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك

J P 99618/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. يُحمل الحكم القاضي بمبلغ واحد لفائدة عدة مستحقين على إطلاقه بما يفيد المساواة بينهم في الاستحقاق ما لم تتضمن أسبابه أو منطوقه ما يقرر خلاف ذلك صراحة.
  2. عدم تجزئة مبلغ الجراية المحكوم بها لفائدة الأبناء لا يُعد مخالفة لمقتضى التوزيع بالسوية متى كان هذا التوزيع من مستلزمات مرحلة التنفيذ التي تستكمل فيها التفاصيل العملية لصرف الجراية.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب القائم على مجرد ادعاء ضعف التعليل متى تبين أن الحكم المطعون فيه تبنى تعليل الحكم الابتدائي تبنيا سائغا وأن المطاعن لم تُبرز مواطن وهن قانونية مؤثرة في النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.