Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13571 بتاريخ 07/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع الفرار متى تأسس تعليلها على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل من حيث وجوده واتساقه وابتناؤه على ما له أصل ثابت بالملف دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن الأدلة التي تستقل بها محكمة الأصل.
- الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للنتائج القانونية من الوقائع وترجيحها بين الأدلة يعد جدلا موضوعيا غير مقبول متى كان التعليل مستساغا وسليما قانونا ومنطقا.
- استبعاد ركن الفرار كظرف تشديد يظل من مسائل التقدير الموضوعي لمحكمة الأصل متى عللت عدم ثبوته تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.