Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63212 بتاريخ 07/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء

J P 63212/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه 30 يوم مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه بعد تسلمه نسخة منه.
  2. لا يُقضى بسقوط الطعن بالتعقيب إلا بتوافر شروطه الإجرائية المتمثلة في استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، وأن يتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ثم التخلف عن تقديم المستندات داخل أجل 30 يوم من تاريخ الاستدعاء.
  3. يستتبع سقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا تطبيقا للنصوص المنظمة لجزاء السقوط، بما يجعل المحكمة غير متعهدة بالنظر في أسباب الطعن الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.