Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94131 بتاريخ 07/10/2020 : لا يخضع تقدير القصد الجنائي لرقابة محكمة التعقيب متى استند قاضي الموضوع إلى تعليل مستساغ
Principe juridique
- قرارات دائرة الاتهام لا تنصبّ على الفصل النهائي في الإدانة أو البراءة وإنما تقتصر على التثبت من قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة، بما يجعل رقابة محكمة التعقيب منحصرة في سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون التعرض لتقدير الأدلة.
- استخلاص القصد الجنائي من عدمه مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع وتستفاد من ظروف وملابسات الواقعة، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- لا موجب لنقض قرار دائرة الاتهام متى عرض الوقائع دون تحريف وأسبغ الوصف القانوني السليم عليها بتعليل مستساغ يحترم مقتضيات الفصل 119 من م ا ج، لأن الطعن لا يكون وجيها إذا انصرف إلى إثارة جدل موضوعي يرمي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
Textes appliqués
- الفصلين 176 و 177م.ج-الفصلين 176 و 179 م ج-الفصل 168م ا ج-الفصل 119 من م ا ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.